قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى تابعة للقطعة القروية رقم 14 من مخطط التجزئة لعين مليلة قصد بناء ثانوية تستوعب 800 مقعد بعين مليلة . 1623
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى تابعة للقطعة القروية رقم 14 من مخطط التجزئة لعين مليلة قصد بناء ثانوية تستوعب 800 مقعد بعين مليلة . 1623
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.