قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 9
يودع أمين الخزينة المركزي التسبيقات التي تقدمها الخزينة المركزية للصندوق الوطني للاستثمار في إطار هذا القرار في أصول حساب الخزينة رقم 403.003 " إيداع في الخزينة بدون فوائد - الصندوق الوطني للاستثمار" المفتوح في كتابات الخزينة المركزية.