قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 5
يجب ألاّ يفوق المبلغ المالي الاحتياطي المذكور في المادّة 4 أعلاه، في بداية سنة التسيير 2/12 من مبلغ اعتمادات الدفع لسنة التسيير السابقة. 14 رجب عام 1435 ه 28 15 مايو سنة م وتستعمل التسبيقات المدفوعة في هذا الإطار تزامنا مع التسديدات التي طلبت من أجلها.