قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 10
يقدّم ويرسل الصندوق الوطني للاستثمار إلى الخزينة المركزية، شهريا وعند إقفال السنة الماليّة، كشفا موجزا يشمل ما يأتي :
- مبلغ التسبيقات المستلمة،
- مبلغ النفقات المنجزة،
- رصيد التسبيقات التي يتعيّن على الصندوق الوطني للاستثمار إعادة دفعها إلى الخزينة المركزية بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المعتبرة.