قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني. 28
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 عبد الرحمن مزيان الشريف