قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأمن الوطني. 28
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق والمقررات، ومن بينها القرارات الفردية، وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف، وأوامر الإيرادات.