قرار

قرارات مؤرخة فى 3 و 5 رمضان عام 1386 الموافق 15 و 17 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين . 1800

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.