قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة - 1967 يتضمن تحديد حصص الملح عند الاستيراد 330
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية