قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة - 1967 يتضمن تحديد حصص الملح عند الاستيراد 330
المادة الأولى
ان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تتمم كما يلي :
A 25.01 : الملح المعدني - الملح البحري - الملح المحضر للمائدة ولو كان ممزوجا بالماء .