قرار · ج.ر عدد 23 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة - 1967 يتضمن تحديد حصص الملح عند الاستيراد 330

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.