قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم
المادة 3
يمكن أن تلحق مساكن الترقية العقارية العمومية الحضرية مبدئيا :
- بالاجهزة العمومية للترقية العقارية
- بالجماعات المحلية
- بالمؤسسات والاجهزة العمومية و/ أو الهيئات المكونة لها.