المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعين السيد حسين سيد أحمد كنائب مدير للخدمات الاجتماعية والمدرسية ، يقرر ما يلي :