المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977.
مصطفى الاشرف ان وزير التربية 6 ، بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد حمراص كنائب مدير للقوانين الاساسية والنراعات .
يقرر ما يلي :