قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1027
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز