قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1027
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .