المادة 4
ان اللجان العمالية للتنمية القروية الموضوعة تحت سلطة عامل العمالة تتألف من الاعضاء التاليين :
المندوب العمالي للاصلاح الزراعي المدير العمالي للمصالح الفلاحية محافظ الغابات وحماية الاراضي واصلاحها مدير و صناديق القرض الفلاحي التعاوني مدير المصالح البيطارية وتربية المواشي مهندس الهندسة القروية ويتولى الرئاسة بالمناوبة كل واحد من الاعضاء المذكورين أعلاه .
أما الامانة فيتولاها المدير العمالي للمصالح الفلاحية المادة ه : ان لجان المقاطعات للتنمية القروية الموضوعة تحت سلطة نواب عمال العمالات تتألف من الاعضاء التاليين :
منهدس اشغال الغابات وحماية الاراضي واصلاحها مدير الشركات الفلاحية للاحتياط مهندس المصالح الفلاحية للدائرة مندوب دائرة المكتب الوطني للاصلاح الزراعي مهندس الهندسة القروية
- مدير الوكالة المحلية للقرض 1284 الجريدة الرسمية ويتولى الرئاسة بالمناوبة كل من الاعضاء المشار اليهم أعلاه.
أما الامانة فيتولاها مهندس المصالح الفلاحية للدائرة أو اذا حدث له مانع ، مدير الشركات الفلاحية للاحتياط. والرئاسة والامانة تسيران على حسب اللجان المركزية والعمالية للتنمية القروية •