المادة الأولى
تحدث لجان التنمية القروية في المستوى المركزى وفى مستوى الدائرات وتكلف :
بدرس و اتباع مشاريع استثمار الاراضى القروية والتخطيط الجديد القروى وكذا البرامج المناسبة لجميع المسائل المتعلقة بتنفيذها • بتحديد مناطق التنمية وطرق التشجير بدرس جميع المسائل المتعلقة بتحقيق الاصلاح الزراعي ) وكذا تسيير منظمات الوصاية الخاصة بالتسيير الذاتي والتعاونيات بتنسيق مشاريع الميزانيات المتعلقة بمختلف مصالح الفلاحة والعمل على موافقة نشاطها وتمتد اختصاصات هذه اللجان على القطاع المسير ذاتيا والقطاع الفلاحي الخاص .