قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1999
قرارات مؤرخة في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 17
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد خيري نائب مدير التقويم والمراقبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.