قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّ ة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة .2018 عز الدين ميهوبي 6 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2018 م وزارة الصناعة والمناجم