قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 7066 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن زيادة الاجور والتعويضات التي تؤدى فى المستشفيات العمومية عن علاج المرضى النزلاء والخارجيين . 1053
المادة 4
يكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 تيجيني هدام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل