المادة 3
تحدد التعريفات المطبقة على الفحوص والعلاجات الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 المتعلقة بالمرضى الخارجيين كما يلى : i المرضى الذين يؤدون القيمة ، والمؤمنين الاجتماعيين والمستفيدين من قوانين حوادث العمل والامراض المهنية تحدد في جميع المستشفيات التعريفات المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بالمرضى الخارجيين الذين يؤدون القيمة والمؤمنين الاجتماعيين المستفيدين من قوانين حوادث العمل والامراض المهنية وذلك بتطبيق النسب المئوية على تعريفات الاجور المحددة أعلاه
- في الطب والاختصاصات الطبية ، والجراحة والاختصاصات C = 200 ٪ من الاجر الاجمالي اليومي المفروض على المرضى النزلاء فى مصالح الطب البالغ C = 300 د. ج × 200 ٪ = 6000 د . ج .
PC Ket = 200 ٪ من مبلغ الرمز المفروض على المرضي النزلاء البالغ : PC Ket = 175 × 200 ٪ = 3,50 دج .
في المختبر : 385% من مبلغ الرمز B المفروض على المرضى النزلاء البالغ 85017 ٪ = 65 ر . دج.
عن العلاج بالراديو الكهربائي والعلاج بالكهرباء :
RK Ret RK = 370 % من مبلغ الرمز R et R et المفروض على المرضى النزلاء البالغ :
R = 75 3700 % = 2077 دج .
RK = 45 ر0 370 % = 66 را دج .
علاج الاسنان : D = %200 % من مبلغ الرمز D المطبق على المرضى النزلاء البالغ : 162 200 ٪ = 24 30 دج .
فيجب أن يفهم لزوم اجراء عملية ضرب هذه النسب في العامل المتعلق بالعمل المطابق له كما يتضح عدم وجود تمييز بين طبقات المستشفيات على اعتبار أن التعريفات مطبقة بنفسها على جميع الوحدات الصحية مهما كانت