المادة 2
تحدد الاجور المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بالمرضى النزلاء فى المستشفيات كما يلى :
ا - في المؤسسات المصنفة (مستشفيات» و « مراكز الاستشفاء » و « مراكز الاستشفاء الاقليمية » غير القائمة في مركز المدينة الجامعية أو المدرسة الوطنية للطب فى الطب ) الطب العام والاختصاصات الطبية ) : الاجر الاجمالي اليومي : a 3000 دينار جزائري • يخفض هذا الاجر الى C = 50را دج ابتداء من اليوم الحادى والعشرين من الاقامة قيد الاستشفاء باستثناء انواع الامراض المحددة بالمقرر المشترك الصادر عن وزير الصحة العمومية ووزير العمل وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصحة العمومية واللجنة العليا الطبية للضمان الاجتماعي ان قائمة الاستثناءات الواجب الاخذ بها محددة بتاريخ غشت سنة 1961 وهي كما يلى :
مرض الاعصاب الجراحة فى أمراض الاعصاب الجراحة داخل الصدر الامراض القلبية وقنوات القلب معالجة المحروقين الكبار - معالجة المرضى بالنقص في النفس وعليه فان المصالح التي تقبل فقط المرضى التابعين لاحدى هذه الانواع الستة من الامراض المبينة أعلاه أو اجزاء المصالح ..
الاستشفائية العاملة بصورة منفردة لها أو ذات اختصاص فى معالجتها لهؤلاء المرضى فلا يصيب أجورها الاجمالية اليومية اى تخفيض طيلة مدة استشفاء المرضى المذكورين في الجراحة والاختصاصات : K = 75را دج .
في التوليد : الاجور الاجمالية للتوليد = 93,75 دج في حالة الولادة العادية و 75ر 118 دج في حالة ولادة توأمين أو K 175 في حالة الولادة العسرة .
للنقه والمرضى المزمنين : الاجر الاجمالي اليومي : 50 را دج .
في المختبر : 17 ر . دج ، 6 عن العلاج بالراديو الكهربائي : R - 75ر . دج ، عن العلاج بالكهرباء : KR = 45 ر.دج ، عن علاج الاسنان : D - لأعمال التطبيق العادي :
لأعمال التطبيق الطبى العادي : PC 175 دج . =
ب - فى المستشفيات الواقعة فى مركز المدينة الجامعية أو المدرسة الوطنية للطب ، فان القيمة المخصصة للحروف الرئيسية هي التالية :
- في الطب ( الطب العام والاختصاصات الطبية ) الاجور الاجمالية اليومية C 30ر دج .
وتخفض هذه الاجور الى : 65 را دج ابتداء من اليوم الحادي والعشرين من الاستشفاء باستثناء الامراض المحددة فى المقرر المشترك الصادر عن وزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصحة العمومية واللجنة العليا الطبية للضمان الاجتماعي ان قائمة هذه الاستثناءات هى نفس القائمة المذكورة أعلاه .
في الجراحة والاختصاصات : K 92 را دج .
في التوليد : الاجور الاجمالية للتوليد = 10312 د. ج في حالة الولادة العادية و 62 ر 130 دج في حالة ولادة توأمين أو K في حالة الولادة العسرة .
للنقه والمرضى المزمنين : الاجر الاجمالي اليومى 65 را دج .
في المختبر E 18ر. دج ، 6 عن العلاج بالراديو الكهربائي : R 82 ر . دج ، عن العلاج بالكهرباء : KR 50 ر. دج ، عن علاج الاسنان : D 62 ر 1 دج ، لأعمال التطبيق الطبي العادى : P.C 92 را د. ج .