قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 7066 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن زيادة الاجور والتعويضات التي تؤدى فى المستشفيات العمومية عن علاج المرضى النزلاء والخارجيين . 1053
المادة الأولى
تحدد فيما يلى اعتبارا من 1 يناير سنة 1966 تعريفات الاجور المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بمرضى المستشفيات النزلاء فيها لقاء أجر والتعريفات المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بالمرضى الخارجيين | المنصوص عليها فى المواد 1 و 2 و 3 من القرار رقم 823 آس | س311 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961 والمعددة فيما بعد والجارية عليها زيادة بنسبة 25 ٪ طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 66 70 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ،