قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1394 الموافق أول ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام للمكتب الوطني لليد العاملة 622
المادة 3
يلغى القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق 15 ابريل سنة 1965 المذكور أعلاه