قرار

قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم 1 من مخطط خاص مساحتها 316,50 مترا مربعا لازمة لبناء معمل أو متجر بلدي 1612

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.