قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997، بديوان وزير الاتصال والثقافة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.