المادة 3
تحدد البيانات المسجلة على شارات التصنيف كما يأتي : . في الوسط : العلامة التي ترمز إلى صنف المؤسسة الفندقية، المعروفة عالميا، وتحدد كما يأتي: >> : للإقامات السياحية، : للمخيمات، M : لنزل الطريق" الموتيلات" >> >> : للنزل العائلية أو المحطات A : للنزل الريفية، : للمنازل السياحية المفروشة ) : للشاليهات، >> >> : لمحطات الاستراحة،
- في الأعلى : عدد النجوم الممنوحة للمؤسسات الفندقية لتبيين رتبتها بالإضافة إلى سنة تصنيفها.
- في الأسفل : تسمية صنف المؤسسة الفندقية بالعربية والإنجليزية.