قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية وكذا البيانات المسجلة عليها. 22
المادة 2
تحدد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية على النحو الآتي:
- الشكل : صفائح حائطية مستطيلة المقاييس: 20 × 30 سم ، الحامل : من الخزف ،
- الألوان : الحامل « أزرق فاتح » والطباعة من الأصفر الذهبي ».