قرار · ج.ر عدد 7 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية وكذا البيانات المسجلة عليها. 22

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.