قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية وكذا البيانات المسجلة عليها. 22
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-134 المؤرخ في » Η « « « : للفنادق، : لقرى العطل والعلوم التجارية 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية وكذا البيانات المسجلة عليها.