قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
• الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
• الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهم ة ف ي صندوق ضمان للضرائب المباشرة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 فبراير سنة 2011 م (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسة الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية .)6490