قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة الموافق 6 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرضي يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على جدول الترقيه الحاص تبلغ مساحتها 3 هكتارات لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة بالمتصرفين برسم 1973 • 911 تتكون من القطع رقم 193 بي ب من مخطط مسح الاراضي القسم المسمى بالخيرة و 193 بي د و 198 بي مكرر و 200 بي و 201 بي و 202 بي و 203 بي من المخطط المذكور ومن الممر السابق المؤدى الى السمندو المعتبر ملكا عاما للدولة قصد اقامة مركب رياضي متعدد الاقسام بنهج الامير عبد القادر بقسنطينة 922
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت 1974 • هواري بومدين الولاة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه .