قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة الموافق 6 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرضي يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على جدول الترقيه الحاص تبلغ مساحتها 3 هكتارات لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة بالمتصرفين برسم 1973 • 911 تتكون من القطع رقم 193 بي ب من مخطط مسح الاراضي القسم المسمى بالخيرة و 193 بي د و 198 بي مكرر و 200 بي و 201 بي و 202 بي و 203 بي من المخطط المذكور ومن الممر السابق المؤدى الى السمندو المعتبر ملكا عاما للدولة قصد اقامة مركب رياضي متعدد الاقسام بنهج الامير عبد القادر بقسنطينة 922
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74 5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 و 31 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، وذلك بالنسبة للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو و 30 سبتمبر سنة 1974
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت 1974 • هواري بومدين الولاة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار رقم 71-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.