قرار

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة الموافق 6 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرضي يوليو سنة 1974 يتضمن المصادقة على جدول الترقيه الحاص تبلغ مساحتها 3 هكتارات لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة بالمتصرفين برسم 1973 • 911 تتكون من القطع رقم 193 بي ب من مخطط مسح الاراضي القسم المسمى بالخيرة و 193 بي د و 198 بي مكرر و 200 بي و 201 بي و 202 بي و 203 بي من المخطط المذكور ومن الممر السابق المؤدى الى السمندو المعتبر ملكا عاما للدولة قصد اقامة مركب رياضي متعدد الاقسام بنهج الامير عبد القادر بقسنطينة 922

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار رقم 71-103

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.