قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية 15
المادة 7
يجب أن يتضمن مقرر إصدار الصكوك السيادية، المعلومات الآتية :
– المبلغ الإجمالي للإصدار وعدد الصكوك السيادية، وقيمتها الاسمية، وكيفيات الاكتتاب والاستحقاق،
– تاريخ فتح وقفل الاكتتاب،
– العائد المتوقع،
– المشاركون في عملية الإصدار ودور كلِّ منهم،
– شروط التنازل وإعادة شراء الصكوك السيادية.