قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية 15
المادة 5
يتم الاكتتاب في الصكوك السيادية إمّا في شكل مادي و إمّا عن طريق التسجيل في حساب جار، وتكتتب الصكوك السيادية بالصيغة الاسمية أو لحاملها. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة