المادة 4
تدعّم الصكوك السيادية بأصول ملموسة، أو بمشاريع، أو بحقوق ملكية، أو بحقوق انتفاع منها، ويمكن إصدارها بأشكال مختلفة، لا سيما منها :
– صكوك إجارة : يمتلك حاملو هذا النوع من الصكوك حصصاً في الأصول الملموسة المؤجّرة أو في حق الانتفاع من هذه الأصول، ويستفيدون من عوائد قائمة على دفع الإيجارات،
– صكوك مشاركة : يشارك حاملو هذا النوع من الصكوك في مشروع مشترك مع تقاسم الأرباح والخسائر،
– صكوك مضاربة : يتقاسم حاملو هذا النوع من الصكوك الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمارات في مشاريع أو في أنشطة تجارية تُسيّر من قبل هيئة مُفوّضة،
– صكوك استصناع : يُموِّل حاملوهذا النوع من الصكوك بناء أو صناعة تجهيزات أو بنى تحتية، ويستفيدون من عائد بيعها،
– صكوك وكالة : يُفوِّض حاملو هذا النوع من الصكوك هيئة لتسيير الأموال باسم المكتتبين في الاستثمارات.