قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية 15
المادة 3
يمكن الخزينة العمومية أن تفوّض هيئة أخرى للقيام بإصدار الصكوك السيادية لحسابها.