قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية 15
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، تُصدر الصكوك السيادية لتمويل المنشآت و/ أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.