قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يحدّد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية 15
المادة 10
ينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أول يونيو سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد وزارة السكن والعمران والمدينة