قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع القطعة رقم 59 من مخطط تقسيم ملك الدولة ببخيرة مساحتها 4 هكتارات و 99 آرا . 1735
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن استرجاع القطعة رقم 59 من مخطط تقسيم ملك الدولة ببخيرة مساحتها 4 هكتارات و 99 آرا . 1735
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.