قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو
المادة 2
يرسل الملف المنشأ على الشكل المذكور الى وزير الدفاع الوطني، مديرية المستخدمين .
فتجمع مديرية المستخدمين الملفات المذكورة ثم ترفعها بعد التحقيق فيها الى الوزير لاصدار مقرره فيها.
وتصدر مقررات الانضمام كل ربع سنة .