المادة الأولى
يشتمل ملف الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، على ما يلى :
I - بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين ورجال الدرك المشار اليهم في المادة الأولى من المرسوم رقم 72 136 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتعلق بشروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي :
طلب بخط يد المعنى يتضمن رأى رؤسائه السلميين بيان بالعلامات الخاصة بالسنوات الثلاث الاخيرة ، كشف بالعقوبات عن السنوات الثلاث الاخيرة نسخة من الشهادات العسكرية
- شهادة طبية مسلمة من مصالح الصحة العسكرية تثبت بأن المعنى اهل للخدمة في الميدان
2 - بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين ورجال الدرك الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني :
- طلب بخط يد المعنى موجه عن الطريق السلمي الى وزير الدفاع الوطني - مديرية المستخدمين، يضم اليه كشفان بالعلامات والعقوبات للسنوات الثلاث الاخيرة وكذلك الشهادة الطبية، وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة.