قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيميمون للمساعدة الطبية والاجتماعية الى مستشفى عمومي للدائرة 585
المادة 2
يزود مستشفى تيميمون بكل الاموال المنقولة والعقارية التي كان مجهزا بها مستشفى المساعدة الطبية | والاجتماعية السابق، ويخلف هذا الاخير في كافة الحقوق والالتزامات ويتولى الاصول والخصوم