قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1394 الموافق 6 مارس سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيميمون للمساعدة الطبية والاجتماعية الى مستشفى عمومي للدائرة 585
المادة الأولى
يحول مستشفى تيميمون للمساعدة الطبية والاجتماعية الى مستشفى عمومى للدائرة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى وتخضع هذه المؤسسة لاحكام المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء العمومية في الجزائر والنصوص المتخذة لتطبيقه ... 586 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1394 ه