قرار

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1393 الموافق 15 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الواحات يتضمن حل جمعية . 1362

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.