قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 27 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 29 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية
المادة 9
ينتخب الرئيس ونوابه الأربعة وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي، من قبل ومن بين الأعضاء الأحد عشر (11) المنتخبين.