قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 27 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 29 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية
المادة 6
تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربع (4) للمكتب الاتحادي الممثلين بعنوان الهياكل المنهجيّة الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربع (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.