المادة 2
تتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرافل والبيار كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل جمعية وطنية معترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة جهوية، أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة ولائية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس عن كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومصنّف في المراتب العشرين الأولى من الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ثلاثة (3) مدربين وطنيين بنسبة مدرب واحد للرافل ومدربين (2) للبيار سنوكروبياربول، ثلاثة (3) ممثلين عن الحكام الدوليين الممارسين مفوضين قانونا من زملائهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص رافل - بيار سنوكر بيار بول)، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه ثلاثة (3) ممثلين عن الحكام الوطنيين الممارسين مفوضين قانونا من زملائهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص رافل - بيار سنوكر - بيار بول)، ثلاثة (3) ممثلين عن الرياضيين الدوليين يعينهم زملاؤهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص رافل - بيار سنوكر - بيار بول)، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- خمسة (5) أعضاء مؤسسين للاتحادية
- ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- المندوب المفوّض قانونا للرياضة الجامعية
- المندوب المفوّض قانونا للرياضة النسوية.