قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 631
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1969 والمذكور أعلاه البلديات والمقار زمورة، منداس، سيدي لزرق، بني درقون، وادي الجمعة وادي السلام، دار بن عبد الله.
عمي موسى، الولجة، عين طارق، حد الشكالة، أولاد عيش الحاسي الرمكة، سوق الاحد