قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 631
المادة الأولى
تحدد الأتاوى، التي تدفعها الى ميزاينة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية تطلب مساعدة هذه المصلحة لتنفيذ أشغال طبوغرافية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.