قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الملابس الجاهزة للصغار ) بونترى ) والملابس الجاهزة والملابس الاخرى المشابهة ( استدراك ) 346

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.