قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين. 23
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003.
بو عبد الله غلام الله عبد القادر بن مبارك - الجزائر